*بمقتضى المادة (83) من الدستور وبناءً على ما قرره مجلس الأعيان نصادق على النظام الآتي ونأمر بالعمل به
| المادة (1) |
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998( الصادر بموجب المادة (83) من الدستور ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
|
| المادة (2)* | على كل عضو من أعضاء المجلس وقبل الشروع في عمله أن يقسم أمام المجلس اليمين بالصيغة الآتية: (اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور ، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام). |
| المادة (3)* |
يعين المجلس ثلاثة من أعضائه بالاقتراع لعضوية المجلس العالي وذلك لمدة ولاية المجلس.
|
| المادة (4)* |
تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بالاستماع إلى خطبة العرش.
|
| المادة (5)* | يعقد المجلس جلسته الأولى في دورته العادية بعد الاستماع إلى خطبة العرش مباشرة ، فإذا لم يكن الرئيس قد عين ولم يكن قد تم انتخاب نائبيه ، يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. |
| المادة (6)* |
|
| * بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية. | |
| المادة (7) | ينتخب المجلس من أعضائه لمدة سنتين:
|
| المادة (8)* |
يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، ويقوم بتمثيل المجلس في الفترات التي لا يكون المجلس فيها منعقدا ويعقد المكتب اجتماعات دوريه بدعوه من رئيسه سواء أكان المجلس منعقداً او غير منعقد، وتدون قراراته في سجل خاص وتوقع.
|
| المادة (9) | لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مكتب المجلس وعضوية المجلس العالي. |
| المادة (10) |
إذا دعت الحالة إلى انتخاب وفد يمثل المجلس ، يحدد المكتب عدد أعضائه ويختارهم ، فإذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من بينهم كانت له الرئاسة ، والا إختار المكتب من تكون له الرئاسة .
|
| * بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية. | |
| المادة (11) | ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان التالية :
|
| * بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية. | |
| المادة (12)* |
يكون انتخاب أعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجان على اختلاف أنواعها ، بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على عدد الأعضاء المقرر وذلك بأن يكتب كل عضو في ورقة خالية من توقيعه أسماء الأعضاء الذين ينتخبهم ويسلمها إلى الأمين العام ليتولى مساعدا الرئيس فرزها ، ويعلن الرئيس النتيجة ، ويفوز من حاز على الأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات تجرى القرعة .
|
| * بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية. | |
| المادة (13)* |
يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عشرة أعضاء ويكون الحد الاعلى خمسة عشر عضواً . ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء اللجنة على الأقل وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
|
| المادة (14)** |
|
| المادة (15)**** |
جلسات اللجان سرية على أنه يجوز لأي عضو في المجلس أن يحضر اجتماعات اللجان التي لا يكون عضوا فيها دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت .
|
| المادة (16)***** |
يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر بالنصاب القانوني لكل لجنة لدراسة مشروع قانون أو موضوع معين بناء على قرار من مكتب المجلس ، وتنتخب اللجنة المشتركة رئيساً لها بالشكل الذي تراه مناسبا وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين .
|
| المادة (17) | للمجلس أن يعين لجانا مؤقتة يحدد عدد أعضائها ومهامها ومدة عملها. |
| المادة (18)****** |
تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الفريق الذي يكون رئيس اللجنة في جانبه.
|
|
* بموجب التعديل المنشور في العدد 4644 تاريخ 16/2/2004 من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية. ** بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية. *** تم شطب كلمة ( المقرر ) والاستعاضة عنها بعبارة ( رئيس اللجنة ) حيثما وردت في هذا النظام بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية **** بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية. ***** بموجب التعديل المنشور في العدد 4318 تاريخ 10/1/1999 من الجريدة الرسمية ثم أعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية. ****** بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية. |
|
| المادة (19)* |
يحيل الرئيس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب على اللجنة المختصة ويزود الامين العام كل عضو من اعضاء المجلس بنسخة عن كل مشروع يرد الى المجلس مع قرار الاحالة على اللجنة المختصة .
|
| المادة (20)** |
|
| المادة (21) |
|
| المادة (22) |
لكل عضو بدا له رأي في مشروع قانون أو اقتراح أحيل على لجنة لم يكن هو من أعضائها، أن يبعث به كتابة إلى رئيس المجلس ليحيله على اللجنة وله في هذه الحالة أن يشترك في مناقشات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
|
| المادة (23) |
يحرر لكل جلسة محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة وملخص وقائع كل جلسة وما اتخذ فيها من قرارات يوقعها الأعضاء الحاضرون .
|
| المادة (24) | ترفع اللجنة إلى رئيس المجلس قرارها في الموضوع الذي انتهت من دراسته لعرضه على المجلس. |
| المادة (25) | يحيل الرئيس مشروعات القوانين والاقتراحات بقانون مع القرارات الصادرة بشأنها من اللجان على المجلس. |
| المادة (26) | يرسل أمين عام المجلس إلى كل عضو نسخة من مشروع القانون والاقتراح بقانون الذي يراد عرضه على المجلس مع قرار اللجنة بشأنه . |
|
* بموجب التعديل المنشور في العدد 4318 تاريخ 10/1/1999 من الجريدة الرسمية ** بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية |
|
| المادة (27) | يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة ويوزع على الأعضاء قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل . |
| المادة (28) | يحيط رئيس المجلس رئيس الوزراء والوزراء علما بموعد جلسة المجلس وجدول أعمالها . |
| المادة (29) | يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس حاضرة فيها . وإذا مضت مدة نصف ساعة على الموعد المحدد ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة. |
| المادة (30) |
|
| المادة (31) |
جلسات المجلس علنية ، غير أنه إذا طلبت الحكومة أو تقدم خمسة من أعضاء المجلس بطلب أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس إلا من الأعضاء والحكومة والأمين العام ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه ، فإذا أقره تظل الجلسة سرية إلى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها من أجله ، وللوزراء أن يصطحبوا مستشاريهم وكبار موظفي وزاراتهم لحضور هذه الجلسة.
|
| المادة (32) |
|
| المادة (33) | لكل عضو ملء الحرية بالتكلم وإبداء الرأي، ولا يجوز مؤاخذته أو ملاحقته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس. |
| المادة (34) | لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، وإلا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم اثبات أقواله في محضر الجلسة . |
| المادة ( 35) | يتكلم الأعضاء من أماكنهم أو من المنبر إلا إذا طلب الرئيس إلى المتكلم أن يتكلم من المنبر ، أما رئيس اللجنة فلا يتكلم إلا من المنبر، وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام إلا إلى الرئيس أو إلى المجلس. |
| المادة ( 36) | للوزراء أن يحضروا جلسات المجلس ، ويسمح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي وزاراتهم، ولرئيس المجلس أن يحتم على الوزراء حضور الجلسات. |
| المادة (37) |
|
| المادة (38) | يؤذن للعضو بالكلام حسب الأولويات التالية:
في أثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام ويتعين على الرئيس أن يبت فيها فورا. في أثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يقترح إيقاف الجلسة أو تأجيلها وإذا ثني على أي اقتراح من هذا النوع ، تعين طرحه للتصويت فورا ودون مناقشة . في أثناء مناقشة أي موضوع، يجوز للعضو أن يقترح تأجيل بحث البند الذي تجري مناقشته، وعلى العضو الذي يقترح التأجيل أن يبين ما إذا كان اقتراحه بالتأجيل لأجل غير مسمى، أو لأجل معين. وإذا ثني على أي اقتراح من هذا النوع تعين طرحه للتصويت فورا ودون مناقشة. في أثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يقترح اقفال باب المناقشة بصرف النظر عما إذا كان أي عضو آخر قد أبدى رغبته في الكلام أم لا وإذا ثني على مثل هذا الاقتراح تعين على الرئيس ذكر الاقتراحات التي قدمـت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد أقفـال باب المناقشة ، ويجوز السماح لمتحدثين اثنين على الأكثر شرح أسبـاب اعتراضهما على اقتراح أقفال باب المناقشة، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت ، فإذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس أقفال باب المناقشة . عندما يعتمد اقتراح ما أو يرفض، لا تجوز إعادة بحثه في دورة المجلس ذاتها ما لم يقرر المجلس ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين ولا يسمح بالكلام عن اقتراح إعادة البحث لأكثر من متحدثين اثنين معارضين للاقتراح ، ثم يطرح الاقتراح فورا للتصويت. للعضو حق الرد فيما يتعلق بقول يمس شخصه أو لتصحيح واقعة مدعى بها أو اساءة فهم لكلامه. |
| المادة (39) |
على العضو أن يراعي عدم تكرار أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه ، وأن لا يخرج عن الموضوع ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك ، وللرئيس أن يلفت نظر العضو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأن لا محل لاسترساله في الكلام.
|
| المادة (40) | لا يجوز للعضو أن يستعمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو بالهيئات أو بالمصلحة العامة ، ولا أن يأتي أمرا مخلا بالنظام فإذا جاء بشيء من ذلك ، لفت الرئيس نظره وأمر بشطب العبارة . |
| المادة (41) | لا يجوز لأحد من الأعضاء مقاطعة العضو ، ولا ابداء أي ملاحظة له ، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر العضو في أي لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي للمجلس. |
| المادة (42) |
إذا لفت الرئيس نظر العضو أثناء كلامه مرتين ثم استمر على ما أوجب لفت نظره فللمجلس بناءً على طلب الرئيس أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه . ومتى تقرر منعه من الكلام وجب عدم اثبات شيء مما يقوله في المحضر .
|
| المادة (43) |
كل عضو تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع ، أو عاد للإخلال بالنظام بعد تنبيهه مرتين في جلسة واحدة ، فللمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة المجلس ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم إثبات شيء مما يقوله في المحضر واعتباره غائبا عن الجلسة ولو لم ينسحب.
|
| المادة (44) | إذا صدر قرار من المجلس بحرمان عضو من حضور الجلسة ولم ينفذه طوعا ، فللرئيس أن يوقف الجلسة وأن يتخذ من الوسائل ما يلزم لتنفيذ القرار ، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان لمدة أسبوعين . |
| المادة (45) | إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من أعادته ، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإذا لم يعد النظام أوقفها مدة لا تزيد على ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس إلى وقت آخر يحدده. |
| المادة (46) | تطبع الأمانة العامة تقارير اللجان ملحقة بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها مع الأسباب الموجبة لها ، وتوزعها على الأعضاء قبل البدء في المناقشة بمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل. |
| المادة (47) |
|
| المادة (48) | يجوز للرئيس أن يأمر بعدم تلاوة المواد التي لم توص اللجنة بتعديلها ولم يقدم بشأنها تعديل أو اعتراض . |
| المادة (49) |
إذا قررت إحدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون أحيل عليها , يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس إبداء الرأي في قبول التعديل أو رفضه ، فإذا رفض تعديل اللجنة وأي تعديل يقترحه الأعضاء يؤخذ الرأي على النص كما ورد من مجلس النواب فإذا لم يوافق المجلس عليه يكون النص مقبولاً كما ورد من الحكومة .
|
| المادة (50) |
|
| المادة (51) |
إذا كان مشروع القانون خاصاً بإبرام معاهدة بين الحكومة ودولة أخرى أو إبرام اتفاق من أي نوع كان مع الحكومة ، فليس للمجلس أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق، وعليه إما أن يقبل القانون نفسه أو يرفضه وله أن يؤجل أخذ الرأي على ذلك مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في مشروع المعاهدة أو الاتفاق من نقص.
|
| المادة (52) | يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلاً فصلاً، وللمجلس أن ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة . |
| المادة (53) | لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة:
|
| المادة (54) |
بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه، ويجوز للمجلس قبل البدء بأخذ الرأي على مشروع قانون أن يقرر تأجيل أخذ الرأي على مجموع المشروع إلى جلسة تالية لإعادة المناقشة في مادة أو أكثر من مواده إذا طلب ذلك رئيس اللجنة , أو رئيس المجلس أو الحكومة أو خمسة من أعضاء المجلس.
|
| المادة (55) | على كل عضو أن يدلي بصوته عند طرح أي موضوع للتصويت بالموافقة أو بالمعارضة. |
| المادة (56) | في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ، وعند تساوي الأصوات يعطي الرئيس صوت الترجيح. |
| المادة (57) | ليس للوزراء حق التصويت إلا إذا كانوا أعضاء في المجلس. |
| المادة (58) | إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور يكون بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال ويكون التصويت على الأمور الأخرى برفع الأيدي . |
| المادة (59) | إذا حصل شك في نتيجة أخذ الآراء برفع الأيدي يعاد أخذها بالقيام والجلوس بأن يطلب من المؤيدين القيام وإذا حصل شك في هذه النتيجة أيضاً يعاد أخذ الآراء بطريقة عكسية بأن يطلب من المعارضين الوقوف . |
| المادة (60) | يتولى مساعدا الرئيس إحصاء الأصوات بأشراف الرئيس . |
| المادة (61)* | يعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار المجلس ويحق لاي عضو ان يطلب اعلان عدد الاصوات المؤيدة والمعارضة. |
| المادة (62) |
لا يجوز العودة إلى المناقشة في موضوع جرى عليه التصويت . ولكن إذا كان المجلس أثناء نظره في مشروع قانون قد قرر حكماً في إحدى مواده من شأنه إجراء تعديل في مادة أخرى سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة هذه المادة. وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة .
|
| المادة (63) | إذا وافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب ، يقدم الرئيس مشروع القانون موقعاً منه ومن الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعه إلى الملك . |
| المادة (64) | إذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الأعيان بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالاضافة يعيده الرئيس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه. |
| المادة (65) | إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان يحيله الرئيس إلى المجلس مباشرة لتصديقه بمجموعه ثم يقدمه موقعاَ منه ومن الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعه إلى الملك . |
| المادة (66) |
إذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع قانون بالصيغة التي أقرها مجلس الأعيان أو بدل أو غير فيها يحيله الرئيس على اللجنة المختصة ثم تجرى عليه المعاملات التي تجرى على مشروعات القوانين التي ترد للمرة الأولى .
|
| * بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية. | |
| المادة (67) |
اذا لم يوافق المجلس للمرة الثانية على قرار مجلس النواب كما اعيد اليه يبلغ الرئيس رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسه مشتركة يجتمع فيها المجلسان لبحث المواد المختلف فيها ، ويشترط عندئذ لإقرار المشروع اكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين الجلسة المشتركة .
|
| المادة (68) | إذا لم تحصل الأكثرية المطلوب توفرها طبقاً لما هو مشروط في المادة السابقة لا يقدم المشروع مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها. |
| المادة (69) | يجتمـع المجلسان فـي جلسة مشتركة في الحالات المبينة في المواد "28و29و34و79و89و92" من الدستور. |
| المادة (70) | عندما يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان، ولا يفتتح الجلسة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين ، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة المقبلة. |
| المادة (71) | في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر قرارات المجلسين مجتمعين بأكثرية أصوات الحاضرين . |
| المادة (72) | يقدم الرئيس مشروعات القوانين التي يقرها مجلسا الأعيان والنواب مجتمعين موقعةً منه ومن الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعها إلى الملك |
| المادة (73) | إذا رد الملك مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (4) من المادة (93) من الدستور . |
| المادة (74) | تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الجلسات المشتركة للمجلسين . |
| المادة (75) |
يجوز للعضو أن يثير أي موضوع يتعلق بالأمور والقضايا العامة في الوقت المخصص لذلك في جدول الأعمال كما يجوز لخمسة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي من الأمور والقضايا العامة، فإذا أقر المجلس الطلب تعقد جلسة تخصص لهذه المناقشة ضمن المدة التي يحددها المجلس.
|
| المادة (76) | لكل عضو أن يوجه أسئلة واستجوابات لواحد أو أكثر من الوزراء حول أي أمر من الأمور العامة. |
| المادة (77)* |
على العضو الذي يريد ان يوجه سؤالاً الى احد الوزراء ان يقدمه الى الرئيس مكتوباً ويشترط فيه ان يكون موجزاً منصباً على الوقائع المطلوب استيضاحها خالياً من التعليق والجدل والعبارات غير اللائقة او مخالف لاحكام الدستور.
|
| المادة (78) | يبلغ الرئيس الوزير المختص السؤال ويدرجه في جدول الأعمال. |
| المادة (79) | يجيب الوزير عن السؤال في الجلسة المعينة وله أن يطلب تأجيل الإجابة ثمانية أيام . |
| المادة (80) | للعضو الذي قدم السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة . |
| المادة (81) | لا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الأسئلة التي توجه إلى الوزراء أثناء النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات القوانين فلكل عضو الحق في التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه . |
| المادة (82) | على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه إلى الرئيس مكتوباً مراعياً فيه الشروط المبينة في المادة "77" . |
| المادة (83) | يبلغ الرئيس الوزير المختص الاستجواب ويدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة . |
| المادة (84) | بعد سماع أقوال الوزير أو تلاوة جوابه يحدد المجلس موعد المناقشة في موضوع الاستجواب إذا رأى ضرورة لذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة . |
| المادة (85) | في الموعد المحدد للمناقشة يبدأ العضو المستجوب بشرح الموضوع ثم يجيب الوزير وبعدئذ يجوز للأعضاء أن يشتركوا في المناقشة . |
| المادة (86) | يجوز للمستجوب أن يسحب استجوابه وتقفل المناقشة فيه إلا إذا تمسك به غيره من الأعضاء |
| المادة (87) | عند انتهاء مناقشة الاستجواب يبلغ رئيس المجلس نتيجتها إلى رئيس الوزراء خطياً . |
| * بموجب التعديل المنشور في العدد 4756 تاريخ 16/4/2006 من الجريدة الرسمية | |
| المادة (88) | يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة . |
| المادة (89) | يجب أن يوقع على العريضة مقدمها ذاكراً فيها مهنته ومحل إقامته ،وأن لا تشتمل العريضة على عبارات فيها مساس بالأشخاص أو بالهيئات، وللرئيس أن يأمر بحفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط . |
| المادة (90) | بعد تسجيل العريضة في سجل خاص، يحيلها الرئيس على اللجنة الإدارية، إلا إذا كان لها علاقة بمشروع قانون أو اقتراح أو موضوع محال على إحدى لجان المجلس فيحيلها على اللجنة المختصة |
| المادة (91) | لكل عضو الحق في الاطلاع على أي عريضة بعد أن يطلب ذلك من رئيس اللجنة. |
| المادة (92) | تدرس اللجنة الإدارية موضوع العرائض التي تحال عليها وتعيدها إلى رئيس المجلس مبينة رأيها فيها ، ويحيل الرئيس ما يرى إحالته منها إلى الوزير المختص لإبداء رأيه فيها خلال شهر من الإحالة. |
| المادة (93) | يعرض الرئيس على المجلس العرائض التي يرى ضرورة لعرضها والايضاحات المتعلقة بها. |
| المادة (94) | يبلغ الأمين العام مقدم العريضة ما تم بشأنها. |
| المادة (95) | لا يجوز لأي من الأعضاء أن يتغيب عن إحدى الجلسات دون أن يخطر الرئيس بذلك، ولا يجوز أن يتغيب عن أكثر من جلسة دون موافقة الرئيس. |
| المادة (96) | يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس، وعليه أن يعلم المجلس إذا كانت الإجازة المطلوبة لمدة تزيد على الشهرين . |
| المادة (97) | لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً او اتخاذ اجراءات جزائية او ادارية بحقه او القاء القبض عليه او توقيفه الا بأذن المجلس ، بإستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود . |
| المادة (98) | يقدم رئيس الوزراء طلب الأذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة عليه التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة . |
| المادة (99) | يحيل الرئيس الطلب على اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه فوراً. |
| المادة (100) | يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس، بأسرع وقت ممكن، ويجب أن تستمر المناقشة في الموضوع حتى البت نهائياَ في الأمر. فإذا وجد المجلس سبباً كافياً لتوقيف العضو أو محاكمته يتخذ قراره برفع الحصانة عنه بالأكثرية المطلقة. |
| المادة (101) |
إذا أوقف العضو لسبب ما عندما لا يكون مجلس الأمة منعقداً يجب على رئيس الوزراء أن يبلغ رئيس المجلس بذلك فوراً وعلى رئيس الوزراء كذلك أن يبلغ المجلس فور اجتماعه بالإجراءات المتخذة ومبرراتها وللمجلس أن يقرر بالأكثرية المطلقة استمرار هذه الإجراءات أو إيقافها فوراً .
|
| المادة (102) | للعضو الذي لم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان، والمشاركة في المناقشات والتصويت، ولو أتخذ المجلس قراراً برفع الحصانة عنه. |
| المادة (103) | على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس لرفعها إلى الملك، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ صدور الإدارة الملكية بقبولها. |
| المادة (104) |
إذا حدثت لأي عضو من أعضاء المجلس حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة "64" والفقرة الأولى من المادة "75" من الدستور وكذلك في الحالة المبينة في المادة "90" منه لا يجوز إسقاط عضويته أو فصله من عضوية المجلس إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويقره الملك.
|
| المادة (105) |
إذا شغر محل أحد الأعضاء بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، يخطر الرئيس رئيس الوزراء بذلك، ويملأ محله في مدى شهرين من تاريخ أشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفة.
|
| المادة (106) | المحافظة على النظام داخل المجلس وفي حرمه من اختصاص المجلس وحده، ويقوم به الرئيس باسم المجلس، وهو الذي يصدر الأوامر إلى قوة الأمن التي تعين للمحافظة على أمن المجلس . |
| المادة (107)* | باستثناء الوزراء والنواب لا يجوز لأحد، أثناء اجتماع المجلس أن يجلس في الأمكنة المخصصة للأعضاء ، أو أن يدخل قاعة المجلس إلا بإذن من الرئيس. |
| المادة (108) |
يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى الأماكن المعدة للجمهور أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن لا يبدوا أي علامة تدل على الاستحسان أو الاستهجان، وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها إليهم المكلفون بحفظ النظام.
|
| المادة (109) | كل من سمح له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء يكلف بمغادرة القاعة فإن لم يمتثل، فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة، إذا اقتضى الحال. |
| * بموجب التعديل المنشور في العدد 4644 تاريخ 16/2/2004 من الجريدة الرسمية. | |
| المادة (110) |
|
| المادة (111) | يلغى النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1984 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (3222) تاريخ 1 نيسان 1984. |
10/1/1998
|
وزير الداخلية
|
رئيس الوزراء
|
|
|
نذيــر رشيــد
|
الدكتور عبد السلام المجالي
|